الشيخ الكليني

341

الكافي

( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ( 1 ) ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ، قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ، قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر . 11 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما . 12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ، قال : لا بأس . ( 2 ) 13 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت . ( 3 ) 14 - أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول : إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

--> ( 1 ) النكس أن يجعل أعلاه أسفله ، أو يقلب ظهره بطنه . " تدرعه " بحذف إحدى التائين أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب . ( في ) ( 2 ) الظاهر أن المراد به غير ثوبي الاحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده . ( آت ) ( 3 ) نهى تنزيهي فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد : يكره السواد الا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - : ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة .